المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - (كيفية تغسيل الميت)
وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.
(مسألة ٩٤): إذا لم يوجد مسلم اثنى عشري مماثل للميت، أو احد محارمه
جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، و إن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا، و بتغسيل الميت ثانيا. و إن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.
(كيفية تغسيل الميت)
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح، و لا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، و إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.
(مسألة ٩٥): السدر و الكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما،
و يعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
(مسألة ٩٦): إذا لم يوجد السدر أو الكافور
فالأحوط أن يغسل