المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٩ - المصارف و البنوك
المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض.
و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعا صورة.
(مسألة ٢): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع،
بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، و بين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب.
نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.
٢- البنك الحكومي:
(مسألة ٣): لا يجوز التصرف في المال المقبوض منه بدون إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله.
(مسألة ٤): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة
لأنه غير قابل للاذن و الاجازة من الحاكم الشرعي بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه.
نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و لا يضره العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.