المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٣ - (إرث الزوج و الزوجة)
الأراضي بصورة عامة. كأرض الدار و المزرعة، و ما فيها من مجرى القنوات. و بعض الأموال لا ترث منها عينا، و لكنها ترث منها قيمة.
بمعنى أنها لا حق لها- في نفس المال، و إنما لها نصيب من قيمته و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و أما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
(مسألة ١٣٣٤): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة،
و لو قيمة كالأشجار، و بناء الدار، إلا مع الاستئذان منها. كما أنه لا بد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء و الأشجار و نحوها- مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه. أن يقوموا البناء و الشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه و يعطى أرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
(مسألة ١٣٣٥): إذا تعددت الزوجات: قسم الربع أو الثمن عليهن،
و لو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. و يستثنى من ذلك من لم يدخل بها و كان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر، و لكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها، يرث منها و لو لم يدخل بها.
(مسألة ١٣٣٦): الزوجان يتوارثان- فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي- ما دامت العدة باقية،
فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.