المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٢ - (إرث الزوج و الزوجة)
يرث المتقربون بالأب- أي: الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط- و إنما يرثه الباقون و لا يبعد أن يكون القسمة بينهم على التساوي.
(مسألة ١٣٣١): إذا اجتمع من الأعمام و العمات واحد أو أكثر مع واحد، أو أكثر من الأخوال:
قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخئولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم تكن للميت أعمام و أخوال قامت ذريتهم مقامهم «على نحو ما ذكرناه في الأخوة» غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب «كما تقدم».
(مسألة ١٣٣٢): إذا كان ورثه الميت من أعمام أبيه و عمامته و أخواله و خالاته،
و من أعمام أمه و عماتها، و أخوالها و خالاتها: أعطى ثبت المال لهؤلاء المتقربين بالأم و يقسم ما بينهم بالسوية، و الباقي لعم الأب و عمته يقسم بينهما على السوية أيضا، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم: مع رعاية الأقرب فالأقرب.
(إرث الزوج و الزوجة)
(مسألة ١٣٣٣): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، و له ربع التركة إذا كان لها ولد،
و لو من غيره و باقي التركة يقسم على سائر الورثة، و للزوجة- إذا مات زوجها- ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، و لها الثمن إذا كان له ولد، و لو من غيرها. و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الارث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، و لا نصيب لها لا فيها و لا في قيمتها و ثمنها، و هي