المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٣ - إرث الطبقة الأولى
و منها- أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منهما سهما، و يعطى الولد سهاما أربعة، و كذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب و الأم السدس، و تعطى السهام الأربعة للأولاد، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا و إلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
(مسألة ١٣١٩): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد
فله صور أيضا:
منها- أن يكون أحد الأبوين حيا- و للميت بنت واحدة- فيعطي ربع المال للأب أو الأم، و يعطي الباقي كله للبنت.
و منها- أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، و في هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال و الباقي للولد، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
و منها- أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال، و يكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية.
و منها- إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد و بنت معا، فيعطي سدس المال للأب أو الأم، و يقسم الباقي بين أولاده «للذكر مثل حظ الأنثيين».
(مسألة ١٣٢٠): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة
كان