المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - إرث الطبقة الأولى
الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة، فإنهم و إن لم يرثوا شيئا- إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة. و هي خمسة:
(١) وجود الأب.
(٢) أن لا يقل الأخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل و امرأتين.
(٣) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه و أمه، أو للأب خاصة- (٤) الإسلام.
(٥) الحرية.
(مسألة ١٣١٨): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد
فلذلك صور:
منها- أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميت إخوة يحجبون الأم- كما سبق- فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.
و منها- أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميت إخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا، و تعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر، و تنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس و ربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة و عشرين حصة: تعطي أربعة منها للأم، و خمسة منها للأب، و الباقي- و هو خمس عشرة حصة- للبنت و لكن ذلك لا يخلو من إشكال، و لا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم.