المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨ - (أحكام الميت و غسله)
بأن يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي و لا فرق في الميت بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير و يستحب الإسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته.
(مسألة ٨٨): يجب غسل الميت على المكلفين كفاية
فيسقط عن الباقين بقيام واحد به و كذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، و يختص وجوب التفصيل بالميت المسلم و من بحكمه كأطفال المسلمين و مجانينهم، و يستثنى من ذلك صنفان:
(١) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الامام (ع) أو نائبه على تفصيل في محله.
(٢) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا و لو بلحظة.
(مسألة ٨٩): إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين و الصلاة عليه و الدفن إلى شخص خاص
فهو أولى به من غيره، و مع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته، و في غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء، و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام (ع) فالأحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعي و لعدول المؤمنين إذا لم يتيسر الحاكم.
(مسألة ٩٠): يجب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه إذا تمت له أربعة أشهر
و لا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. و إذا لم تتم له