المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - (أحكام الكفارات)
لزمه أن يفارقها، و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ١٢٩٩): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت
أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة ١٣٠٠): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه
فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة ١٣٠١): من وجد ثمن الرقبة و امكنه الشراء فقد وجد الرقبة،
و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، و كذا في غيره على الأظهر، و الأحوط- استحبابا- اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق و الأحوط- استحبابا- اعتبارا وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة ١٣٠٢): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة،
و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة ١٣٠٣): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر و هو نصف كفارة الحر،
و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
(مسألة ١٣٠٤): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه