المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - (أحكام الكفارات)
(مسألة ١٢٩٢): كفارة الايلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير و الترتيب،
و هي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة ١٢٩٣): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع،
و هي عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة ١٢٩٤): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم،
و كذا في قتل الخطأ.
(مسألة ١٢٩٥): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن، و اللائط، و المرتد فقتله غير الامام
لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه اشكال.
(مسألة ١٢٩٦): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار،
فإن عجز فكفارة اليمين، و لا دليل عليه، و قيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.
(مسألة ١٢٩٧): المشهور إن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان،
و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، و لكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.
(مسألة ١٢٩٨): لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية