المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٥ - (أحكام الكفارات)
رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم تيسر عدول المسلمين، و أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، و لا منضمات إلى الرجال.
(مسألة ١٢٨٨): إذا لم يرد الموصى له الوصية، و مات في حياة الموصي،
قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي في وصيته، و إذا مات الموصى له بعد موت الموصي و لم يرد الوصية كان المال الموصى به من تركته حتى إذا كان موته قبل قبض المال.
(أحكام الكفارات)
(مسألة ١٢٨٩): الكفارة قد تكون مرتبة، و قد تكون مخيرة،
و قد يجتمع فيها الأمران، و قد تكون كفارة الجمع.
(مسألة ١٢٩٠): كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة ١٢٩١): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة،
و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.