المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٣ - (الوصية و أحكامها)
بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر، و تلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية.
(مسألة ١٢٧٩): لا بأس بالايصاء على الترتيب،
بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
(مسألة ١٢٨٠): الحج الواجب على الميت بالاصالة،
و الحقوق المالية مثل الخمس و الزكاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.
(مسألة ١٢٨١): إذا زاد شيء من مال الميت- بعد أداء الحج و الحقوق المالية
فإن كان قد أوصى باخراج الثلث، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته، و إلا كان تمام الزائد للورثة.
(مسألة ١٢٨٢): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت،
فإن أوصى بنصف ماله- مثلا- توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن أجازوا- و لو بعد موت الموصي بمدة- صحت الوصية و إلا بطلت في المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
(مسألة ١٢٨٣): إذا أوصى بنصف ماله مثلا، و أجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي:
نفذت الوصية، و لم يكن لهم ردها بعد موته.
(مسألة ١٢٨٤): إذا أوصى بأداء الخمس و الزكاة و غيرهما من الديون،
و باستئجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام و بالصرف في