المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٢ - (الوصية و أحكامها)
الوصية، و رجع المال ميراثا لورثة الموصي، مثلا إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى به و إلا رجع المال ورثة الموصي.
(مسألة ١٢٧٤): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
و له أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه و لم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر، و كانت الوصاية لازمة. نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
(مسألة ١٢٧٥): ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره
نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشئون ما يتعلق بالوصية، فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
(مسألة ١٢٧٦): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين و مات أحدهما، أو طرأ عليه جنون، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته
أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه، و إذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين و يكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشئون الوصية.
(مسألة ١٢٧٧): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية
ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.
(مسألة ١٢٧٨): الوصي أمين،
فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء