المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧١ - (الوصية و أحكامها)
و إذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى و لزمت الوصية الثانية.
(مسألة ١٢٦٨): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته
كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.
(مسألة ١٢٦٩): لو أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر
قسم المال بينهما بالسوية.
(مسألة ١٢٧٠): إذا وهب المالك بعض أمواله و أوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلى اجازة الوارث
كما تقدم (في المسألة ٨٣٢) و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة ١٢٧١): إذا أوصى بابقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات
وجب العمل على طبق وصيته.
(مسألة ١٢٧٢): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يتهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
جاز اعترافه و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتهام يخرج من الثلث.
(مسألة ١٢٧٣): إذا أوصى المالك باعطاء شيء من ماله إلى أحد بعد موته
لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، و إلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، و إذا أوصى بشيء لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه و إلا بطلت