المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٨ - (الوصية و أحكامها)
(مسألة ١٢٥٨): إذا كان الفراش وقفا على حسينية- مثلا- لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه
و إن كان المسجد قريبا منها، و كذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز- عندئذ- صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة ١٢٥٩): إذا وقف عقارا لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين،
و يعطى لإمام الجماعة و المؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع فهو و إلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شيء- بعد العمارة- قسم بين إمام الجماعة و المؤذن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
(الوصية و أحكامها)
(مسألة ١٢٦٠): الوصية هي: «أن يوصي الإنسان بشيء من تركته»
أو بالمحافظة على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه و قضاء فوائته، و وفاء ديونه و غير ذلك. و الوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت و تنفيذها، فمن عينه الموصي لذلك تعين و سمي وصيا.
(مسألة ١٢٦١): يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار
فلا تصح وصية المجنون و المكره، و كذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين و أوصى لأرحامه. و أما السفيه فالأحوط لورثته انفاذ وصيته، و يعتبر في