المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - الوقف و أحكامه
لمقتضيات الوقف. و إن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
(مسألة ١٢٥٤): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة،
إذا آجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها، و أما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة و انقرضت الطبقة- أثناء تلك المدة- بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، و في صورة أخذ الطبقة الأولى لأجرة- كلها- يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
(مسألة ١٢٥٥): إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف،
و عدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصا آخرا، متوليا له.
(مسألة ١٢٥٦): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب.
نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان و ترجع ملكا للواقف، و منه إلى ورثته حين موته.
(مسألة ١٢٥٧): إذا كان بعض المال وقفا و بعضه ملكا طلقا
جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.