المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - النذر و أحكامه
أن يأتي بأي عمل قربي، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة و لو ركعة الوتر من صلاة الليل، و نحو ذلك من طاعات و قربات.
(مسألة ١٢٢٩): إذا نذر صوم يوم معين جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر و يقضيه،
و لا كفارة عليه، و كذلك إذا جاء عليه اليوم و هو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يجوز له الإفطار و القضاء، و إذا لم يسافر، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر و قضاه، أما إذا أفطر فيه- دون مسوغ- عمدا فعليه القضاء و الكفارة، و الأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
(مسألة ١٢٣٠): إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط،
و إذا نذر تركه مطلقا- قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة، لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة. و لا جناح عليه في الإتيان به خطأ أو غفلة، أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا.
(مسألة ١٢٣١): إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله و مات قبل الوفاء به
فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدق به من قبله.
(مسألة ١٢٣٢): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره،
و إذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى إعطاؤها