المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - أحكام الصيد بالسلاح
(مسألة ١١٨٢): لو اصطاد اثنان صيدا واحدا، أحدهما مسلم دون الآخر،
أو سمي أحدهما و لم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
(مسألة ١١٨٣): يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله،
فلو شاركها شيء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل و كذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
(مسألة ١١٨٤): لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الآلة
فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة، أو الكلب و لكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
(مسألة ١١٨٥): لو قسم حيوانا بالسيف أو بغيره مما يحل به الصيد قطعتين و لم يدركه حيا،
أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة في المسألة ١١٨١) تحل كلتا القطعتين. و أما إذا أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة، و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
(مسألة ١١٨٦): لو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا يحل به الصيد
حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة و إلا حرمت هي أيضا.