المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - شرائط الذبح
(مسألة ١١٧٤): يحرم- على الأحوط- إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة.
بل حليتها في غير الطيور حينئذ محل إشكال، و لا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلى حدة السكين و سبقه مثلا. و كذلك قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت و النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
نحر الإبل
(مسألة ١١٧٥): يعتبر في حلية لحم الإبل و طهارته- مضافا إلى الشرائط الخمسة الأولى المتقدمة- أن يدخل سكينا، أو رمحا، أو غيرهما من الآلات الحادة الحديدة في لبتها
و هي «الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر».
(مسألة ١١٧٦): يجوز نحر الإبل باركة أو ساقطة على جنبها متوجهة بمقاديم بدنها إلى القبلة.
و الأولى نحرها قائمة.
(مسألة ١١٧٧): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها،
أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا من ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما و حكم بطهارتهما.
(مسألة ١١٧٨): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر.
أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته