المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - شرائط الذبح
أخرى تقتضي الذبح جاز- حينئذ- ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادة و نحوهما.
(الثالث): الاستقبال بالذبيحة- حال الذبح
- بأن توجه مقاديم بدنها- من الوجه و اليدين و البطن و الرجلين- إلى القبلة، و تحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا، و لا بأس بتركه نسيانا أو خطأ، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. و الأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
(الرابع): التسمية،
بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، أو حينما يضع السكين على مذبحها، و يكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله) و لا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
(الخامس): خروج الدم المتعارف،
فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
(السادس): أن يكون الذبح من المذبح على الأحوط،
فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(السابع): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح
و لو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح و إلا فلا تعتبر الحركة أصلا.