المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - كيفية الذبح
(مسألة ١١٦٥): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة، كالسمك
يحرم أكلها لكنها طاهرة.
(مسألة ١١٦٦): الحيوان المحرم أكله- إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية
- لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
(مسألة ١١٦٧): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية
فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع و هي:- ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم- كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.
(مسألة ١١٦٨): الفيل، و الدب، و القرد، و كذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض كالضب، و الفار- إذا كانت لها نفس سائلة
- حكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها و جلودها.
(مسألة ١١٦٩): لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه- و هي حية- أو أخرج كذلك
لم يحل أكله.
كيفية الذبح
(مسألة ١١٧٠): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الأوداج الأربعة تماما،
و في كفاية شقها من قطعها إشكال. و المعروف أن قطع