المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - عدة الطلاق
و العشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
(مسألة ١٠٨٧): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان،
و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما، و عدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها، و من مضي خمسة و أربعين يوما على الأحوط.
(مسألة ١٠٨٨): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه،
فلو طلقت المرأة. و هي لا تعلم به- فعلمت به و العدة قد انقضت: جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، و إذا علمت بالطلاق- أثناء العدة- أكملتها، و كذلك الحال في المتمتع بها.
(مسألة ١٠٨٩): إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة.
فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، و الدائمة، و المدخول بها، و غيرها. و يختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذا المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها- حين الوضع- أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها، و إلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة و مبدأ عدة الوفاة- فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه- من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة، دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة و الصغيرة.