المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - عدة الطلاق
عدة الطلاق
(مسألة ١٠٨٢): لا عدة على الصغير التي لم تكمل التسع
و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، و كذلك من لم يدخل بها زوجها، و إن كانت بالغة.
(مسألة ١٠٨٣): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها- بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سن اليأس
- وجبت عليها العدة، و عدة الحرة- غير الحامل- ثلاثة أطهار، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة ١٠٨٤): المطلقة الحامل، عدتها مدة حملها،
فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا، و لو كان بعد الطلاق بساعة.
(مسألة ١٠٨٥): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة ١٠٨٦): المطلقة- غير الحامل- إذا كانت لا تحيض
- و هي في سن من تحيض- عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها- في أول الشهر- اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، و إذا طلقها- في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين، و مقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب- مثلا- و كان الشهر تسعة و عشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، و الأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد