المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - مسائل متفرقة في الرضاع
الرضاع بلبن زوجها.
(مسألة ١٠٧٣): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرما على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،
فيباح له النظر إليها، و ذلك بأن يتزوج طفلة، ثم ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز النظر إليها.
(مسألة ١٠٧٤): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع،
و كان اعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، و إذا ادعى حرمة المرأة عليه- بعد عقده عليها- و صدقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل، إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ و أما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه «التفصيل الآنف الذكر».
(مسألة ١٠٧٥): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
«الأول» إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه: «الثاني» شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك، و تحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
(مسألة ١٠٧٦): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه
و إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا، بل مع احتماله أيضا أحسن.