المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - مسائل متفرقة
(مسألة ١٠٣٥): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و قبل ذلك زوجها
لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة ١٠٣٦): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها،
و كذلك العكس.
(مسألة ١٠٣٧): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلما،
لم يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة ١٠٣٨): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل و لا في عدة الغير
ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة ٩٨٦) فولدت و لم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا و يحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة ١٠٣٩): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد،
و ان كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا إذا كانت المرأة جاهلة، و أما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمها شرعا فانها زانية حينئذ.
(مسألة ١٠٤٠): لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها
و لو ادعت إنها خلية من الزوج صدقت.