المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - مسائل متفرقة
(مسألة ١٠٣٠): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل إنها تؤدي إلى فساد،
و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد.
(مسألة ١٠٣١): لو تزوج امرأة على مهر معين و كان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد،
و وجب عليه دفع المهر.
(مسألة ١٠٣٢): يتحقق ارتداد المسلم بانكاره الألوهية،
أو النبوة، أو المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، و يتحقق كذلك بالغلو و النصب فانهما يوجبان الكفر «كما تقدم في المسألة «٩٨٤».
(مسألة ١٠٣٣): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو فطرة بطل النكاح،
فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، و المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله و لكنه مشكل جدا فالاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٠٣٤): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته
و وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة «و يأتي مقدار عدة الطلاق و الوفاة في باب الطلاق».