المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - مسائل متفرقة
مسائل متفرقة
(مسألة ١٠١٩): لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المرأة الأجنبية و شعرها،
و كذا الوجه و الكفين منها إذا كان النظر تلذذ أو ريبة، و الأحوط تركه بدونهما أيضا، و كذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه و يديه و رأسه و رقبته و قدميه، و أما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة و تلذذ و إن كان الأحوط تركه أيضا.
(مسألة ١٠٢٠): يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ و ريبة،
سواء في ذلك الوجه و الكفان، و ما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
(مسألة ١٠٢١): يجب على المرأة أن تستر شعرها و بدنها من الأجانب،
بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.
(مسألة ١٠٢٢): يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى الصبي المميز مباشرة أو من الزجاج، أو في المرآة، أو في الماء الصافي و نحو ذلك.
نعم يجوز لكل من الزوجين، و من في حكمهما كالأمة و مولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر، حتى العورة.
(مسألة ١٠٢٣): يجوز لكل من الرجل و المرأة أن ينظر إلى بدن محارمه- ما عدا العورة منه- من دون تلذذ،
و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط فيهن، و أما النظر- مع التلذذ- فلا فرق في