المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٤ - النكاح المنقطع
(مسألة ١٠٠٨): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر، إذا كانت شابة،
بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
(مسألة ١٠٠٩): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد،
و مع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة ١٠١٠): إذا لم تعين المدة لأداء المهر- حين العقد
- جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه، سواء أ كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، و لو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من دون عذر شرعي.
النكاح المنقطع
(مسألة ١٠١١): يصح النكاح المنقطع،
و إن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، و لا بد فيه من تعيين المهر و المدة، فإن لم يتعينا بطل العقد و قيل يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة و إلا كان العقد دائما على الأظهر و هو محل تأمل بل منع.
(مسألة ١٠١٢): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها،
فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
(مسألة ١٠١٣): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها،