المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٢ - أحكام العقد الدائم
و إن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. و ليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغداء و اللباس و المسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته.
(مسألة ٩٩٩): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحق النفقة،
و إذا كانت عنده و لم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة ١٠٠٠): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكلها
إلا إذا اشترط عليها في نكاحها أو كان من الشرط الارتكازي و لكن لا يبعد جواز مطالبتها الاجرة عليها إلا مع القرينة على المجانية و لو كانت حالية.
(مسألة ١٠٠١): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع أذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
(مسألة ١٠٠٢): لو امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها جاز له أن تأخذها من ماله بدون أذنه،
فإذا لم تتمكن من الأخذ و اضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة ١٠٠٣): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين،