المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - أحكام العقد الدائم
(مسألة ٩٩٣): يحرم التزويج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة،
و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(مسألة ٩٩٤): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل و لو كان محلا
و لو فعلت بطل العقد مطلقا و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
(مسألة ٩٩٥): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة
حرمت عليه النساء حتى زوجته، و إذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا به- بعد ذلك- ارتفعت الحرمة.
(مسألة ٩٩٦): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين،
و لكنه لو تزوجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و إن كان الأحوط- حينئذ- طلاقها.
(مسألة ٩٩٧): تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها،
نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول «على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق» و أما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا.
أحكام العقد الدائم
(مسألة ٩٩٨): يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،