المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٩ - أسباب التحريم
الخالة بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة ٩٨٣): لو زنى بامرأة أجنبية فالأولى أن لا تتزوج بنتها
و لو كان قد عقد عليها- سواء أ دخل بها أم لم يدخل بها- ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
(مسألة ٩٨٤): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر،
و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، و أما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل و كذلك دواما و إن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، و لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج، و الغلاة و النواصب دواما و متعة.
(مسألة ٩٨٥): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدة الرجعية
فالأحوط الأولى أن لا يتزوجها، و أما الزنا بذات العدة- غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة ٩٨٦): لو زنى بامرأة ليس لها زوج، و ليست بذات عدة
جاز له أن يتزوجها، و يجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، و إن كان الأحوط هو التأخير.
(مسألة ٩٨٧): يحرم تزويج المرأة في عدتها رجعية كانت أو غير رجعية،