المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - شرائط العقد
(٢) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها:
«زوجتك نفسي» صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله:
«قبلت» قبول زوجيتها له، و هكذا الوكيلان.
(٣، ٤) البلوغ. و العقل. في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أ كان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره.
(٥) تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: «زوجتك إحدى بناتي» بطل، و كذا لو قال «زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين».
(٦) رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا و إن تظاهرت بالرضا بطل العقد، «إلا أن تجيز بعده».
(مسألة ٩٦١): إذا لحن في الصيغة، و كان مغيرا للمعنى
لم يكف.
(مسألة ٩٦٢): إذا كان مجري الصيغة جاهلا بالعربية،
فإن أجراها على الوجه الصحيح، و كان عارفا بمعنى الكلمات و قاصدا لتحقق المعنى صح العقد و إلا بطل.
(مسألة ٩٦٣): العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح،
سواء أ كان فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.