المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - أحكام الهبة
للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة ٩٣٦): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا،
أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم الشرعي على المشهور و فيه اشكال، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة ٩٣٧): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب
و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة ٩٣٨): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض،
و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو صبغ الثوب، أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين، و إن كانت قابلة له كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة ٩٣٩): في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال،