المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٤ - أحكام العارية
مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
(مسألة ٩١٩): تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان
إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.
(مسألة ٩٢٠): لا تصح إعارة الطفل ماله، و كذا المجنون و السفيه و المفلس:
نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصح إعارة الطفل.
(مسألة ٩٢١): لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها، أو يتعدى في الانتفاع بها.
نعم لو اشترط ضمنها و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة ٩٢٢): إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته،
و إذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.
(مسألة ٩٢٣): العارية غير لازمة،
فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير رده متى شاء.
(مسألة ٩٢٤): لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو و القمار،
و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضة للاستعمال و لا يبعد جوازها للزينة.
(مسألة ٩٢٥): تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،
و إعارة الفحل للتلقيح.