المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - أحكام العارية
الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
(مسألة ٩١٣): لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه، أو وليه إعلام المودع به فورا،
أو إيصال الوديعة إليه.
(مسألة ٩١٤): إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه
فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، و إلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، و إن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا- و يعلم بالوديعة- لم تلزم الوصية، و إلا وجب الإيصاء و الاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب المال و خصوصياته و محله.
(مسألة ٩١٥): لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدم و تلفت الوديعة ضمن
و إن لم يقصر في حفظها و برئ من المرض أو ندم بعد مدة و أوصى بها.
أحكام العارية
(مسألة ٩١٦): العارية: (أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير ليستفيد بمنافعه مجانا).
(مسألة ٩١٧): لا يعتبر في العارية التلفظ،
فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة ٩١٨): تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،
و كذا ما يملك عينه و لا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، و كذلك الحال