المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٦ - أحكام الرهن
بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لا يعلم به- حينذاك- كان له الفسخ و ان صار المحال عليه غنيا فعلا.
(مسألة ٨٧٣): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة ٨٧٤): إذا أدى المحيل الدين،
فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه و إن لم يكن بطلبه، أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.
أحكام الرهن
(مسألة ٨٧٥): الرهن هو: (دفع المديون عينا إلى الدائن
وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).
(مسألة ٨٧٦): لا تعتبر الصيغة في الرهن،
بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.
(مسألة ٨٧٧): يعتبر في الراهن و المرتهن: البلوغ، و العقل و الاختيار،
و عدم كون الراهن سفيها، أو مفلسا.
(مسألة ٨٧٨): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها،
فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.