المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٠ - أحكام الوكالة
أن يؤكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
(مسألة ٨٤١): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل باجازته،
بل لو مات الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل، وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة ٨٤٢): إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه باجازة الموكل
فللموكل و الوكيل الأول عزله. و لو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
(مسألة ٨٤٣): إذا وكل شخص جماعة في عمل، و أجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده
فلكل منهم أن يأتي به و ان مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. و اذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده، أو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، و إن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
(مسألة ٨٤٤): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل،
و لو جن أحدهما أو اغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا، و أما بطلانها- مطلقا- حتى بعد زوال الجنون و الإغماء فمحل إشكال، و تبطل أيضا بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.
(مسألة ٨٤٥): لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه.،
بعد اتيانه به.
(مسألة ٨٤٦): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه