المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - أحكام المزارعة
(مسألة ٨٠١): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك،
و يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.
(مسألة ٨٠٢): إذا انقضت مدة المزارعة. و لم يدرك الحاصل
و رضي المالك و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته، و إن تضرر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة.
(مسألة ٨٠٣): تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض،
كانقطاع الماء عنها، و لكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
(مسألة ٨٠٤): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة،
و لا ينفسخ إلا برضاهما، و لا يبعد اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، و تقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط و كذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
(مسألة ٨٠٥): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك،. أو الزارع
بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. و لو كان للزارع حقوق آخر ورثها الوارث أيضا، و ليس للوارث اجبار المالك