المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - أحكام المزارعة
(مسألة ٨٠٠): يعتبر في المزارعة أمور:
(١) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا: (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع من دون كلام.
(٢) أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين.
(٣) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، و للآخر آخره بطلت المزارعة.
(٤) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الاشاعة، كالنصف و الثلث، فلو قال: (ازرع و اعطني ما شئت) لم تصح المزارعة، و هكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان.
(٥) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. و لو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(٦) أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الاصلاح.
(٧) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، و لو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.
(٨) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة، و لم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
(٩) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.