المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - بيع النقدين
(مسألة ٦٧٨): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه و بين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله،
و كذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس.
(مسألة ٦٧٩): لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
(مسألة ٦٨٠): يجوز للبائع أن يسلم غير الجنس المعين،
فيما إذا رضي المشتري به.
(مسألة ٦٨١): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض و لا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.
(مسألة ٦٨٢): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك
بطل البيع على الأحوط.
بيع النقدين
(مسألة ٦٨٣): لا يجوز بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة مع الزيادة،
سواء في ذلك المسكوك و غيره.
(مسألة ٦٨٤): لا بأس ببيع الذهب بالفضة و بالعكس،
و لا يعتبر تساويهما في الوزن.
(مسألة ٦٨٥): يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تسليم العوضين قبل الافتراق