المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - شرائط بيع السلف
المعاملة، و إذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية- مثلا- فقبل المشتري لم يكن به بأس.
(مسألة ٦٧٣): إذا باع شيئا نسيئة و بعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقدا
فلا بأس به.
بيع السلف
(مسألة ٦٧٤): بيع السلف هو «تعجيل الثمن» و تأجيل المثمن،
فلو قال المشتري للبائع: «اعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال البائع: «قبلت». أو أن البائع قبض الثمن من المشتري و قال: بعتك متاع كذا، على أن اسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة ٦٧٥): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية،
و لا بأس ببيع غير الذهب و الفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. و الأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
شرائط بيع السلف
(مسألة ٦٧٦): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
(١) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة و لا يلزم الاستقصاء