المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - المعاملات المكروهة
[القسم الثاني في أحكام المعاملات]
أحكام التجارة
(مسألة ٦٢٠): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها.
فقد قال الصادق عليه السلام: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات» و يستحب في التجارة أمور أربعة:
(١) التسوية بين المسلمين في الثمن.
(٢) التساهل في الثمن.
(٣) الدفع راجحا و القبض ناقصا.
(٤) الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة ٦٢١): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها.
(مسألة ٦٢٢): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة و الأولاد إذا لم يكن واجدا لها،
و يستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، و إعانة الفقراء.
المعاملات المكروهة
(مسألة ٦٢٣): يكره في المعاملات أمور:
(١) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.