المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٤ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٩٣): بدء السنة: أول ظهور الربح،
بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المئونة، فإذا تمت السنة و لم يصرف الربح في مئونته وجب فيه الخمس.
(مسألة ٥٩٤): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح،
كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مئونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مئونة سنته، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس. نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح و يحسبها من المؤن.
(مسألة ٥٩٥): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس،
فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه.
(مسألة ٥٩٦): إذا ربح ثم مات أثناء سنته
وجب على الأحوط أداء خمسه الزائدة عن مئونته إلى زمان الموت و لا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة ٥٩٧): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج،
و لا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره- حتى انتهت السنة- وجب فيه الخمس.
(مسألة ٥٩٨): إذا ربح، و لكنه لم يف بتكاليف حجه،
لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.