المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٨ - ما يجب فيه الخمس
الأول: (ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة)
و لا فرق فيه بين القليل و الكثير، و يستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها) و قطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام.
(مسألة ٥٧٨): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، و بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم
للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.
(مسألة ٥٧٩): من نصب العداوة لأهل البيت- عليهم السلام- يجوز للمؤمن تملك ماله،
و يجب أداء خمسه على الأحوط.
(مسألة ٥٨٠): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة و نحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة،
لكنه يدخل في أرباح المكاسب و يجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في الصفحة ١٨٦).
(مسألة ٥٨١): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترما،
كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده.
«الثاني: المعادن»
فكل ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب و الفضة، و النحاس، و الحديد، و الكبريت، و الزئبق، و الفيروزج و الياقوت، و الملح، و النفط، و الفحم الحجري، و أمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه، و لا فرق بين أن يستخرجها في ملكه و أن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.