المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - مقدار الفطرة و نوعها
أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، و يجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة. و العبرة في القيمة بوقت الاخراج و بمكانه. و مقدار الفطرة صاع و هو أربعة أمداد، و هي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.
(مسألة ٥٦٩): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور،
و يجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه. و إذا عزلها و لم يؤدها إلى الفقير- لنسيان أو غيره. جاز أداؤها إليه بعد ذلك، و إذا لم يعزلها حتى زالت الشمس، أداها بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء و القضاء.
(مسألة ٥٧٠): يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان
و إن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة ٥٧١): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر،
و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، و أهمل في أدائها إليه.
(مسألة ٥٧٢): الأحوط أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها،
و لو نقلها- و الحال هذه- ضمنها إن تلفت.
و أما إذا لم يكن فيه من يستحقها و نقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، و إذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.