المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - (الثامن) (ابن السبيل)
(مسألة ٥٥٨): لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها،
فإن لم يقم بها- لعجز أو لعصيان- جاز اعطاؤها له.
(٤) أن لا يكون هاشميا،
فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي- كغيره- من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله. و يستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. و أما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
(مسألة ٥٥٩): لا بأس بأن يعطى الهاشمي- غير الزكاة- من الصدقات الواجبة أو المستحبة،
و إن كان المعطي غير هاشمي، و الأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة: كالمظالم و الكفارات.
(مسألة ٥٦٠): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها،
فيجوز صرفها في مورد واحد منها. و الأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.
(مسألة ٥٦١): الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة- أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة،
و لا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمئونته و مئونة عائلته سنة واحدة. و لا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط. و أما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مئونة سنة نفسه و عائلته: لم يجز اعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.