المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - زكاة الغلاة الأربع
تفترق عن النقدين و الأنعام.
(مسألة ٥٣٦): يختلف مقدار الزكاة في الغلات
باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (١٠%) زكاة.
(الثانية): أن يكون سقيها بالدلو و الرشا و الدوالي و المضخات، و نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (٥%).
(الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، و بالدلو أو نحوه تارة أخرى، و لكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، و لا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
(الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر.
(مسألة ٥٣٧): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن،
فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب و لكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه- وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن. نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
(مسألة ٥٣٨): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك تحمل مئونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء،