المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - زكاة الحيوان
(مسألة ٥٢٠): تجب الزكاة في ثلاثة أشياء:
(١) في الأنعام الغنم بقسميها: المعز و الضأن، و الإبل و البقر حتى الجاموس.
(٢) في النقدين الذهب و الفضة.
(٣) في الغلات: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و يعتبر في وجوبها أمور:
(١) البلوغ
(٢) العقل.
(٣) الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي و المجنون و الرق.
(٤) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.
(٥) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب و المسروق، و المال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
زكاة الحيوان
(مسألة ٥٢١): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور:
فلا تجب بفقدانها شيء منها:
(١) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر: و ابتداء السنة فيها من حين تملكها، و في نتاجها من حين ولادتها.