المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - زكاة الأموال
أيام. و أما الواجب- غير القضاء- فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، و إن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر و بعده. و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال، و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة.
(مسألة ٥١٨): يجب على الولد الأكبر للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام،
و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا. و إذا كانت للميت تركة فالأحوط التصديق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و ما ذكرناه في المسألة (٤٤٣) إلى المسألة (٤٤٨) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
(مسألة ٥١٩): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكن من قضائه
كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.
[الزكاة]
زكاة الأموال
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها الله تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، و أنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و أن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (و يأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).