المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - تتحقق الجنابة بأمرين
(٢) الأجزاء المنسية من الصلاة
و كذا صلاة الاحتياط و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.
(٣) الطواف الواجب
و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
(٤) الصوم
على تفصيل يأتي.
(مسألة ٣٨): يحرم على الجنب أمور:
(١) مس لفظ الجلالة و الصفات الخاصة بالذات المقدسة.
بل يحرم مس اسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
(٢) مس كتابة القرآن.
(٣) دخول المسجد
و إن كان لأخذ شيء منه.
(٤) المكث في المساجد
و لا يحرم اجتيازها.
(٥) وضع شيء في المساجد
و إن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
(٦) الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي (ص)
و إن كان على نحو الاجتياز.
(٧) قراءة إحدى العزائم الأربع
و هي الآيات التي يجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم و هي: «الم تنزيل. حم السجدة، النجم- اقرأ».
(مسألة ٣٩): المشاهد المشرفة للمعصومين (ع) تلحق بالمساجد على الأحوط،
بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.