المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - مسائل في الصوم
(٦) الحضر أو ما بحكمه،
فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
[مسائل في الصوم]
(مسألة ٤٦٣): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الاتمام يتعين عليه فيها الإفطار
و لا يصح منه الصوم.
(مسألة ٤٦٤): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص
الذي يعتبر في قصر الصلاة «و قد مر بيانه في صحيفة ١٥٣».
(مسألة ٤٦٥): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال
و أما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص، و أما إذا لم يكن نواه ليلا و اتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه و إن لم يبعد عدم وجوب القضاء.
(مسألة ٤٦٦): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته
ففيه صور:
(١) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(٢) أن يرجع قبل الزوال و قد افطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
(٣) أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار.
(مسألة ٤٦٧): إذا صام المسافر جهلا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار